فضيلة الشيخ أحمد، انا وصى على أولاد أخى الصغار . ولهم مال خاص بهم فهل تجب فيه زكاة ؟؟
(الفتوي)
يرى جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وجوب الزكاة فى مال الصبى وعلى وليه إخراجها إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول .. واستدلوا بأحاديث ومنها مافيه ضعف إلا أن علماء الحديث يقولون بأن الاحاديث الضعيفة يقوى بعضها بعضا .. ومنها ما اخرجه الدارقطنى والترمذى عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقه ” ومارواه الطبرانى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ” .
اما الحنفية فيرون أنه لا زكاة فى مال الصبى لحديث رفع القلم عن ثلاث . إلا انهم يرون وجوب زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار .. ولهذا فلأصح هو قول جمهور الفقهاء وهو وجوب اخراج الزكاة فى مال الصبى اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .